Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 84

  1. كتاب الجنايات
  2. ثانيا: الجناية على ما دون النفس
  3. باب ما جاء في ضمان الجناية
  4. ٢٥٧١ - ضمان ما ترتب على فعل دابته أو حيوان يملكه

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٦٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يضمن القائدُ والسائق والراكب؟

قال أحمد: يضمنون إذا كانوا يسوقون أو يقودون؛ لأن عليهم حِفظَها.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٦٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا كَبحَ باللجامِ أو لم يَكبحها فأصابت برجلها إنسانًا؟

قال أحمد: إذا كان عَليه هو يَضمنُ، وإذا لم يَكبحها فليس يضمن، وعليه ما أَوْطَت، وأما ما أَصابَت برجلِها فليسَ عليه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٦٩)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: بعير شد على رجل فقتله الرجل؟

قال: إذا دخلَ عليه في موضعِه فعلى حديثِ عمر ﵁، وإذا كان صئولًا، فقتله فليس عليه شيء.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٠٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يضمن الردف؟

قال: الردفُ لا يقدرُ على شيءٍ أرجو أن لا يكونَ عليه شيءٌ إذا كان قدامه من يمسك باللجامِ.

قال إسحاق: ليسَ على الردفِ شيءٌ.

"مسائل الكوسج" (٢٥٠٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 84 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.