Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 85

  1. كتاب الجنايات
  2. ثانيا: الجناية على ما دون النفس
  3. باب ما جاء في ضمان الجناية
  4. ٢٥٧١ - ضمان ما ترتب على فعل دابته أو حيوان يملكه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إنْ قاد الرجل دابته في دارِه فأصابَتْ إنسانًا فعليه الضمان؟

قال: يضمن القائد.

قُلْتُ: وإن ساقه أو رعاه فأصابت إنسانًا فلا ضمانَ عليه؟

قال: والسائقُ يضمن.

قُلْتُ: إذا رعاه؟

قال: لا يضمن.

قال إسحاق: كلما كان في ملكِه فلا ضمان عليه سائقًا كان أو قائدًا.

"مسائل الكوسج" (٢٦١٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ ساقَ غنمًا، فدخلَتْ شاةٌ منها دارًا فقطعت ثوبًا، أو ساق ثيرانا أو ما كان من الدواب؟

قال: ليس عليه شيءٌ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٠٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: انفلتت دابةٌ مِن دارِ رجلٍ فأصابَتْ إنسانًا بالطريقِ؟

قال: ليس عليه شيءٌ حتَّى يكونَ عليها.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٠٤)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: ما أفسدت المواشي بالنهارِ فليس عليه شيءٌ، وما أصابت بالليلِ فعلى حديث ناقة البراء (١).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 85 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.