Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 81

  1. كتاب الجنايات
  2. ثانيا: الجناية على ما دون النفس
  3. باب ما جاء في ضمان الجناية
  4. ٢٥٧٠ - تكرر تحمل السيد لجناية أم ولده

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: قال سفيان: مُدبر خرقَ ثوبًا. قال: هو دينٌ عليه؟

قال أحمد: المدبر عندنا عبد، هذا مثلُ جنايةِ العبدِ، إنْ شاء سيده فداه وإن شاء أسلَمه بجنايِته.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٢٦٠٦)

قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: جناية أم الولد على من هي؟

قال: على سيدها.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٤٨)

نقل الأثرم عنه في المكاتب: جنايته في رقبته، يفديه إن شاء.

"الفروع" ٥/ ١٢٠، "الإنصاف" ١٩/ ٣١٧

٢٥٧٠ - تكرر تحمل السيد لجناية أم ولده

نقل حنبل: ليس على سيدها شيء حتى تعتق فتؤخذ بجنايتها.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٨٦

ضمان من مات في هدم عنده أو نحوه.

قال إسحاق بن منصور: قلت: الحائط المائلُ يجبر صاحبُه على نقضِهِ؟

قال: يجبر على نقضِهِ.

قال إسحاق: شديدًا.

قلت: إذا أَشهدوا على صاحبِهِ يضمن إنْ أصابَ؟

قال: إن أُشهدَ عليه فأصابَ إنسانًا لم أَرَ عليه شيئًا.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 81 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.