Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 578

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الأول: الطهارة من الحدث والنجس
  4. ٣٣٧ - طهارة الثوب، والعمل إذا صلى وعلم أثناء صلاته أو بعدها بنجاسة في ثوبه

قال: إن لم يكن فاحشًا فلا بأس.

"مسائل أبي داود" (١٣٩)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الصلاة في الكيمخت؟

قال: الكيمخت ميتة لا يصلى فيه.

قلت: يكون بقدر نصل السيف في السيف؟

قال: لا يعجبني أن يُصلى في شيء من الميتة.

"مسائل أبي داود" (٢٨٢)

قال أبو داود: قلت لأحمد: كل شيء لا تذكيه الشفرة لا يذكيه الدباغ؟

قال: لا.

"مسائل أبى داود" (٢٨٣)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الصلاة في الثعالب؟

قال: لا يعجبني.

"مسائل أبى داود" (٢٨٤)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الثوب النسيج يصلى فيه قبل أن يغسل؟

قال: نعم إلا أن يكون نسجه مشرك -أو قال: مجوسي.

"مسائل أبي داود" (٢٨٥)

قال أبو داود: قلت لأحمد: ثياب المشركين؟

قال: أما ما يلي جسده فلا يعجبني أن يصلي فيه.

"مسائل أبي داود" (٢٨٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن دم البراغيث في الثوب؟

فقال: إذا كثر إني لأفزع منه.

"مسائل أبي داود" (٢٨٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 578 (SanadKitab #20878, hlm. urut 415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.