Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 579

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الأول: الطهارة من الحدث والنجس
  4. ٣٣٧ - طهارة الثوب، والعمل إذا صلى وعلم أثناء صلاته أو بعدها بنجاسة في ثوبه

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل له ثوبان أحدهما نجس، لا يدري أيهما هو؟

قال: من الناس من يقول يصلي مرتين في كل واحدٍ مرة إذا لم يجد غيرهما فيكون قد صلى في النظيف مرة.

"مسائل أبي داود" (٢٨٨)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل صلى في ثوبين أحدهما نجس؟

قال: يعيد صلاته.

"مسائل أبي داود" (٢٨٩)

قال أبو داود: قلت لأحمد: رجل صلى وفي ثوبه قذر؟

قال: إن كان البول والعذرة فيعجبني أن يعيد.

"مسائل أبي داود" (٢٩٠)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول في البول والغائط يصيب الثوب: يعيد من قليله وكثيره.

"مسائل أبي داود" (٢٩١)

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا صلى في ثوب نجس؟

قال: يعيد في الوقت أو قد خرج من الوقت.

"مسائل أبي داود" (٢٩٢)

قال أبو داود: رأيت أحمد إذا صلى بنا خلع نعليه وجعلهما بين يديه.

"مسائل أبي داود" (٢٩٣)

قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه: خرج إلى صلاة الفجر، أتى على مرابض الغنم، فداسه، فمسح خفيه بالأرض وصلَّى.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 579 (SanadKitab #20878, hlm. urut 416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.