Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 91

  1. كتاب الجنايات
  2. ثانيا: الجناية على ما دون النفس
  3. باب ما جاء في ضمان الجناية
  4. ٢٥٧٣ - ٢ - إن كان التالف فاسدا

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يرى القنينة مغطاة، يعلم أن فيها شيئًا فلا يدري أمسكر هو أم خل؟

قال: إذا علم أنه خل لم يتعرض له، وإذا علم أنه مسكر كسره.

قيل له: فإذا كان خلًّا، أو دبسًا، ثم كسره، أيغرمه؟

قال: نعم. وتبسم.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٥٢)

قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه -وأنا أسمع- عن القوم يكون معهم المنكر مغطى، مثل طنبور ومسكر وأشباه ذلك، أيكسره إن رآه؟

قال: إن كان مغطى فلا يكسره.

"مسائل ابن هانئ" (١٩٤٧)

قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل يرى الطنبور أو الطبل مغطى أيكسره؟

قال: إذا كان يثبته أنه طنبور أو طبل كسره.

"مسائل ابن هانئ" (١٩٥١)

قال ابن هانئ: قلت: فالدف الذي يلعب به الصبيان؟

قال: يروى عن أصحاب عبد اللَّه أنهم كانوا يتبعون الأزقة يخرقون الدفوف (١).

"مسائل ابن هانئ" (١٩٥٥)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في رجل يرى مثل الطنبور، أو العود، أو الطبل، أو ما أشبه هذا، ما يصنع به؟

قال: إذا كان مغطى فلا، وإن كان مكشوفا كسره.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٧٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 91 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.