Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 94

  1. كتاب الجنايات
  2. ثانيا: الجناية على ما دون النفس
  3. باب ما جاء في ضمان الجناية
  4. ٢٥٧٣ - ٢ - إن كان التالف فاسدا

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن رجل كسر عودًا كان مع أمَةٍ لإنسان، فهل يغرمه أو يصلحه؟

قال: لا أرى عليه بأسًا أن يكسره، ولا يغرمه ولا يصلحه.

قيل له: فطاعتها؟ قال: ليس لها طاعة في هذا.

وقال يوسف بن موسى، وأحمد بن الحسن: إن أبا عبد اللَّه سئل عن: الرجل يرى الطنبور والمنكر أيكسره؟

قال: لا بأس.

وقال أبو الصقر: سألت أبا عبد اللَّه عن: رجل رأى عودًا أو طنبورًا فكسره، ما عليه؟

قال: قد أحسن، وليس عليه في كسره شيء.

وقال جعفر بن محمد: سألت أبا عبد اللَّه عمن كسر الطنبور والعود؟ فلم ير عليه شيئًا.

وقال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن كسر الطنبور الصغير يكون مع الصبي؟

قال: يكسر أيضًا.

قلت: أمر في السوق، فأرى الطنبور يباع أأكسره؟

قال ما أراك تقوى، إن قويت أي: فافعل.

قلت: أدعى لغسل الميت فأسمع صوت الطبل؟

قال: إن قدرت على كسره وإلا فأخرج.

"الطرق الحكمية" ص ٣٥٧ - ٣٥٩

وقد قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: دفع إليَّ إبريق فضة لأبيعه، أترى أن أكسره، أو أبيعه كما هو؟

قال: أكسره.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 94 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.