Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 97

  1. كتاب الجنايات
  2. ثانيا: الجناية على ما دون النفس
  3. باب ما جاء في ضمان الجناية
  4. ٢٥٧٤ - من أفسد شيئا صحيحا فعليه إصلاحه وضمانه

قال إسحاق: كما قال، إلَّا أنَّه إِنْ أعْطَاه الذَّهبَ مِن الفضَّةِ، أو الفضَّةَ مِنَ الذَّهبِ جَازَ.

"مسائل الكوسج" (٢٠٨٥)

نقل موسى بن سعيد: وعليه المثل في العصا والقصعة إذا كسر، وفي الثوب، ولا أقول في العبد والبهائم والحيوان وصاحب الثوب مخير إن شاء شق الثوب وإن شاء أخذ مثله.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٠٩، "المغني" ٧/ ٣٧٠، "أعلام الموقعين" ١/ ٣٢٣، "الإنصاف" ١٥/ ٢٥٩.

قال الشالنجي: سألت أحمد عن الرجل يكسر قصعة الرجل أو عصاه أو يشق ثوبًا لرجل؟

قال: عليه المثل في العصا والقصعة والثوب.

فقلت: أرأيت إن كان الشق قليلًا؟

فقال: صاحب الثوب مخير في ذلك قليلًا كان أو كثيرًا.

"أعلام الموقعين" ١/ ٣٢٣، "الإنصاف" ١٥/ ٢٦٠

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 97 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.