Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 100

  1. كتاب الديات
  2. باب ما جاء في أسباب وجوب الدية
  3. ٢٥٧٥ - كل من أتلف نفسا بمباشرة أو سبب

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: وإذا ألقى رجلٌ كيسًا فيه دراهم على الطريقِ فأصابَ رِجْل رَجلٍ فعقره فعلى صاحبِ الدراهمِ الضمانُ.

قال أحمد: صدقَ، مثل الحجر ألقيته في الطريقِ.

قُلْتُ: فإن ألقى الذي أصيب رجله الدراهم في بئرٍ فهو ضامنٌ؟

قال: هو ضامنٌ.

قال إسحاقُ: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (٢٦١٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: قَصَّار صب ماءً في الطريق، فمرت دابةٌ فانكسرتْ؟

قال: هذا ضامن، وكلُّ مَن لم يكنْ له شيءٌ يفعلُه في طريقِ المسلمين ففعلَه فأصابَ شيئًا؛ فهو ضامنٌ.

قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٩٠)

نقل حرب عنه: إن حمل رجل صبيًّا على دابة فسقط ضمنه، إلَّا أن يأمره أهله بحمله.

"الفروع" ٦/ ٨، "المبدع" ٨/ ٣٣٣

نقل أبو الصقر فيمن غصب صغيرًا فتلف، هل تجب فيه الدية؟

قال: لا تجب.

"تصحيح الفروع" ٦/ ٥

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 100 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.