Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 101

  1. كتاب الديات
  2. باب ما جاء في أسباب وجوب الدية
  3. ٢٥٧٦ - كفارة القتل الخطأ

٢٥٧٦ - كفارة القتل الخطأ

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قتلَ الرجلُ رجلًا خطأ عليه عتق رقبة مع الدِّية، وإذا لم يجد رقبة ما عليه؟

قال: إذا لم يجد رقبة، فصيامُ شهرين متتابعين، لابد من إحدى الكفارات.

قال إسحاق: كما قال، والقرآن ينطق.

"مسائل الكوسج" (٢٤٤٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قومٌ قتلوا رجلًا خطأ على كلِّ واحدٍ منهم رقبةٌ مع الديةِ، أو رقبة تجزئهم؟

قال أحمد: الديةُ واحدةٌ، والكَفَّارَةُ شتى على كلِّ واحدٍ كفارةٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٨٤).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن صبيٍّ ومجنون قتلا أبَاهما، أو حفرَا حفرةً في غيرِ حدهما، فوقعَ أبوهما فيها فماتَ؟

قال: لا يرثانِ وليس عليهما كفارةٌ.

قال أحمد: لا يرثانِ، وما أحسن الكفارة. ثم قال: لابد لهما مِنَ الكفارةِ إذا أدرك الصبيُّ وأفاقَ المجنونُ، وأمَّا الديةُ فعلى عاقلتهما.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦١٢).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ترى مع الغرة كفارة في الجنينِ؟

قال: نعم، إذا كان خطأ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٨٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 101 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.