Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 102

  1. كتاب الديات
  2. باب ما جاء في أسباب وجوب الدية
  3. ٢٥٧٦ - كفارة القتل الخطأ

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد: عَنْ صبيٍّ صغيرٍ أَبَاتته أُمُّه معها على الفراش فوجدته ميتًا؟

قال: إِنْ خافَتْ أَنْ تكونَ قَتلَتْه فلتعتق رقبةً.

قال إسحاق: ليس عليها شيءٌ إلَّا أَنْ تستيقنَ.

"مسائل الكوسج" (٣٣٦٥)

قال صالح: وقال في القوم يقتلون خطأ.

قال: دية واحدة، وكفارة على كل واحد منهم، ولولا حرمة القتل لكان القياس على الصيد، ولكن حرمة القتل.

"مسائل صالح" (١٢٩٩)

قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يتخلف عن السرية، فيمضي في أثرها، فيراه عيون المسلمين وطلائعهم، فيظنون أنه من جواسيس الروم، فطعنه رجل فقتله، فناداه: إني مسلم، وإني فلان بن فلان؟

فقال أبو عبد اللَّه: عليه الدية وعتق رقبة، هذا قتل خطأ.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٤٣)

قال ابن هانئ: وسئل عن القوم يرمون بمنجنيق في أرض العدو، فيقتلون رجلًا من المسلمين؟

قال: عليهم -على من رمى بالمنجنيق- الدية، وعتق رقبة.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٤٤)

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل أسلم في دار الحرب، ثم دخل دار الإسلام، فقتله رجل خطأ؟

قال أبو عبد اللَّه: عليه عتق رقبة.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٤٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 102 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.