قال: الذي أذهب إليه أنه ليس عليه دية، وعليه رقبة.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٠
نقل مهنا عنه: القتل له كفارة، والزنا له كفارة.
"الفروع" ٦/ ٤٥
٢٥٧٧ - تعويض من أفزع أو روع
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أَفْزَع رجلًا فضرط أو أحدث؟
قال: ما أعرف فيه إلَّا حديث ابن المسيب، عن عثمان الذي جعلَ فيه ثلث الدّية (١).
قال: لا أعرفُ فيه شيئًا يدفعه إذا وطئ بطنه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٤١٦)