Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 104

  1. كتاب الديات
  2. باب ما جاء في أسباب وجوب الدية
  3. ٢٥٧٧ - تعويض من أفزع أو روع

قال: الذي أذهب إليه أنه ليس عليه دية، وعليه رقبة.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٠

نقل مهنا عنه: القتل له كفارة، والزنا له كفارة.

"الفروع" ٦/ ٤٥

٢٥٧٧ - تعويض من أفزع أو روع

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أَفْزَع رجلًا فضرط أو أحدث؟

قال: ما أعرف فيه إلَّا حديث ابن المسيب، عن عثمان الذي جعلَ فيه ثلث الدّية (١).

قال: لا أعرفُ فيه شيئًا يدفعه إذا وطئ بطنه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤١٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 104 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.