باب ما جاء في مقادير الديات
٢٥٧٨ - ما تؤخذ منه الدية، والقدر الواجب فيه
قال إسحاق بن منصور: قلت: الدِّية من الإبل والشاة والذَّهب والفضَّة؟
قال: من الإبل: مائة، ومن الشاء: ألفا شاة، ومن الذَّهب: ألف دينار، ومن الورق: اثنا عشر ألفًا، ويقال: من البقر: مائتا بقرة.
قال إسحاق: كما قال سواء، وقَرْطَسَ (١).
"مسائل الكوسج" (٢٣٩٦)
قال صالح: الدية كم هي من الذهب والورق والإبل؟
قال: من الورق اثنا عشر ألفا، وهو أكثر ما جاء فيه، رواه عكرمة، عن النبي ﷺ: "الدية اثنا عشر" (٢). ومن الذهب ألف دينار، ومن الإبل مائة.
"مسائل صالح" (٧٢٩)