Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 105

  1. كتاب الديات
  2. باب ما جاء في مقادير الديات
  3. ٢٥٧٨ - ما تؤخذ منه الدية، والقدر الواجب فيه

باب ما جاء في مقادير الديات

٢٥٧٨ - ما تؤخذ منه الدية، والقدر الواجب فيه

قال إسحاق بن منصور: قلت: الدِّية من الإبل والشاة والذَّهب والفضَّة؟

قال: من الإبل: مائة، ومن الشاء: ألفا شاة، ومن الذَّهب: ألف دينار، ومن الورق: اثنا عشر ألفًا، ويقال: من البقر: مائتا بقرة.

قال إسحاق: كما قال سواء، وقَرْطَسَ (١).

"مسائل الكوسج" (٢٣٩٦)

قال صالح: الدية كم هي من الذهب والورق والإبل؟

قال: من الورق اثنا عشر ألفا، وهو أكثر ما جاء فيه، رواه عكرمة، عن النبي ﷺ: "الدية اثنا عشر" (٢). ومن الذهب ألف دينار، ومن الإبل مائة.

"مسائل صالح" (٧٢٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 105 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.