Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 106

  1. كتاب الديات
  2. باب ما جاء في مقادير الديات
  3. ٢٥٨٠ - دية المرأة المسلمة الحرة

قال صالح: كم الدية من الغنم؟

قال: ألف شاة، الدية من الخيل (١) ليس فيه شيء صحيح.

"مسائل صالح" (١٢٥٨)

ونقل عنه حنبل في الحلل: هل هي من أصول الدية؟ قال: إنها أصل في الدية، وإنها مائتا حلة على أهل الحلل.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٧٢

٢٥٧٩ - دية الذكر المسلم الحر وجراحه

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: دية المسلم اثنا عشر ألفا.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٦٦)

٢٥٨٠ - دية المرأة المسلمة الحرة

قال إسحاق بن منصور: قلت: تعاقل المرأة إلى ثلث دية الرجل.

قال أحمد: قال علي ﵁: ديةُ المرأةِ على النصف من ديةِ الرجل في كلِّ شيء (٢)، وقال عمرُ وابنُ مسعودٍ ﵄: يستويان في السن الموضحة (٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 106 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.