قال صالح: كم الدية من الغنم؟
قال: ألف شاة، الدية من الخيل (١) ليس فيه شيء صحيح.
"مسائل صالح" (١٢٥٨)
ونقل عنه حنبل في الحلل: هل هي من أصول الدية؟ قال: إنها أصل في الدية، وإنها مائتا حلة على أهل الحلل.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٧٢
٢٥٧٩ - دية الذكر المسلم الحر وجراحه
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: دية المسلم اثنا عشر ألفا.
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٦٦)
٢٥٨٠ - دية المرأة المسلمة الحرة
قال إسحاق بن منصور: قلت: تعاقل المرأة إلى ثلث دية الرجل.
قال أحمد: قال علي ﵁: ديةُ المرأةِ على النصف من ديةِ الرجل في كلِّ شيء (٢)، وقال عمرُ وابنُ مسعودٍ ﵄: يستويان في السن الموضحة (٣)