Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 108

  1. كتاب الديات
  2. باب ما جاء في مقادير الديات
  3. ٢٥٨١ - دية الجنين

قال إسحاق: كما قال، إلَّا أنَّ الخطأ على النصف من ديةِ الرجلِ.

"مسائل الكوسج" (٢٣٦٩)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي، يقول: دية المرأة على النصف من دية الرجل، المرأة تعادل الرجل، بجراحها كجراحته إلى ثلث الدية، ثم هي على النصف.

قال أبي: إذا زاد على ذلك إلى حديث ربيعة عن سعيد بن المسيب (١).

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٠٨)

٢٥٨١ - دية الجنين

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الغرةُ، ما هي؟ وما قيمتها؟ ومتى يكون جنينًا تؤدى، والجنين الذكر والأنثى سواء؟

قال: أمَّا الجنين إذا اسْتَهَلَّ ففيه الدية، وإذا لم يستهل فكان موته مغيبًا عن الناسِ، وعُلم أنه ولد ففيه الغرة، وقيمتها نصف العشر من دية الأب، وهو العشر من دية أمه، فإن أعطى عبدًا أو أمة فهكذا الحديث (٢).

قلت: جنين الأَمة؟

قال: العشر من دية أمهِ.

قال إسحاق: كما قال. ويعني في جنين الأَمةِ عُشر ثَمن أُمّه.

"مسائل الكوسج" (٢٤٤١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 108 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.