Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 109

  1. كتاب الديات
  2. باب ما جاء في مقادير الديات
  3. ٢٥٨١ - دية الجنين

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الجنينُ عمدُه وخطؤه واحدٌ؟

قال: نعم، والذكرُ والأنثى سواء، فإذا ضَربَها فأسقطَتْ جنينينِ أو ثلاثة ففي كلّ جنينٍ غرة. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٦٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قُتلتِ المرأةُ عمدًا أو خطأ وهي حامل؟

قال أحمد: إذا لم تلقِ الجنينَ فليس فيه شيءٌ، وأمَّا إذا ألقَتِ الجنين ميتًا ففيه غرة، وإذَا ألقتْهُ حيًّا ثم مَاتَ ففيه الديةُ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٧٠)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أمرأةٌ مسحت بطن امرأة فأسقطت، فرفعَ ذَلِكَ إلى عمرَ ﵁ فأمرها أن تعتقَ غرة؟ (١).

قال: نعم. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٠٤)

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا علي بن مجاهد، عن سفيان الثوري، عن ليث، عن مجاهد، في الجنين: غرة عبد أو أمة.

قال سفيان: قال هشام بن عروة: فرس أو خمسمائة.

"مسائل صالح" (٨٥٣)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن أرمته الغرة يعتق معه؟

قال: نعم؛ هي نفس، عليه الغرة ويعتق.

"مسائل أبي داود" (١٤٥٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 109 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.