Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 110

  1. كتاب الديات
  2. باب ما جاء في مقادير الديات
  3. ٢٥٨٣ - دية العبد

نقل حرب في جنين الأمة إذا أسقط من الجناية عليها ميتًا نصف عشرها يوم جنايته نقدًا إذا ساوتهما حرية ورقًّا، وإلَّا فبالحساب، إلَّا أن يكون دين أبيه أو هو أعلى منها دية، فيجب عشر ديتها لو كانت على ذلك الدين.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٩٩، "الفروع" ٦/ ٢٠

٢٥٨٢ - دية جنين اليهودية والنصرانية

قال إسحاق بن منصور: قلت: جنين اليهودية والنصرانية؟

قال أحمد: نرى أن فيه عشر دية أمهِ.

"مسائل الكوسج" (٢٥٦٧)

٢٥٨٣ - دية العبد

قال إسحاق بن منصور: قلت: ديةُ العبدِ؟

قال أحمد: هو مالٌ بالغٌ ما بلغ، وجراحته في ثمنِه مثل جراحة الحرِّ في ديته.

قال إسحاق: مثله، كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٤٢)

نقل حنبل عنه: لا يبلغ بها دية الحر.

"المبدع" ٥/ ١٦٣

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 110 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.