Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 111

  1. كتاب الديات
  2. باب ما جاء في مقادير الديات
  3. ٢٥٨٤ - دية غير المسلم

٢٥٨٤ - دية غير المسلم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: دية اليهودي والنصراني والمجوسي؟

قال: أما ديةُ المجوسي ثمانمائة ليسَ فيه كثيرُ اختلافٍ، وأمَّا اليهودي والنصراني، فعلى نصف دية المسلم.

قلت: حديثُ مَنْ؟

قال: حديثُ عمرو بن شعيب (١).

قال إسحاق: ديةُ اليهوديِّ والنصراني أربعةُ آلاف، ثلثُ ديةِ المسلم، وديةُ المجوسي ثمانمائة، لا يشك في ذَلِكَ.

"مسائل الكوسج" (٢٤١٠)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا كان خطأ فعلى النصفِ مِنْ ديةِ المسلمينَ؟ والمجوسي ثمانمائة؟

قال: نعم.

قال إسحاق: على ما بينا من ديةِ اليهوديِّ.

"مسائل الكوسج" (٢٥٤٦)

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن أبي المقدام ثابت بن هريمز -مولى لبكر بن وائل- عن سعيد بن المسيب،

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 111 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.