Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 581

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الأول: الطهارة من الحدث والنجس
  4. ٣٣٧ - طهارة الثوب، والعمل إذا صلى وعلم أثناء صلاته أو بعدها بنجاسة في ثوبه

قال: نعم، إذا لم تكن ميتة فلا بأس أن يصلي فيه، أو يكون دمًا فلا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (٢٧٧)

قال ابن هانئ: وسئل عن المني والبول سواء؟

قال: لا، يروى عن عائشة أنها كانت تفركه وتدلكه وتغسله (١)، فكل ما فعلت من هذا أجزأك.

قال أبو عبد اللَّه: والبول قليله وكثيره يغسل.

"مسائل ابن هانئ" (٢٧٨)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الصلاة في ثوب الحائض والجنب، إذا عرقا فيه؟ فقال: لا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (٢٧٩)

قال ابن هانئ: وسئل عن الصلاة في جلود الثعالب؟

قال: إذا كان متأولًا أرجو أن لا يكون به بأس، وإن كان جاهلًا، ينهى، ويقال له: إن النبي ﷺ، قد نهى عنها (٢).

"مسائل ابن هانئ" (٢٨٠)

قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: الصلاة في ثياب اليهود والنصارى والمجوس؟

قال: تكره الصلاة في ثياب هؤلاء.

"مسائل ابن هانئ" (٢٨٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 581 (SanadKitab #20878, hlm. urut 418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.