Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 582

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الأول: الطهارة من الحدث والنجس
  4. ٣٣٧ - طهارة الثوب، والعمل إذا صلى وعلم أثناء صلاته أو بعدها بنجاسة في ثوبه

قال ابن هانئ: وقلت: أصابني من ماء المطر؟

قال: كل ما نزل من السماء إلى الأرض فهو نظيف، داسته الدواب أو لم تدسه.

"مسائل ابن هانئ" (٢٨٥)

قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يصلي وفي ثوبه الجنابة؟

قال: إذا كان كثيرًا أعاد الصلاة.

"مسائل ابن هانئ" (٢٨٧)

قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه -وأنا حاضر- عن جلود الثعالب؟

قال: ألبسه، ولا تصل فيه.

"مسائل ابن هانئ" (١٨٢٣)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: كل ثوب يلمسه يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، إذا كان مثل الإزار والسراويل فلا يعجبني أن يصلي فيه، وذلك أنهم لا يتنزهون من البول.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٥)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المني يصيب الثوب؟

قال: إذا جف ففركه فلا بأس، وإن غسله فلا بأس، وإن مسحه وهو رطب فلا بأس.

قلت: فإن كانت الجنابة فاحشة ففرك الثوب؟

قال: أجزأت صلاته.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٨)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يجامع في الثوب؟

فقال: لا بأس بالصلاة فيه، إلا أن يصيبه أذى، فإن كان أصابه أذى،

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 582 (SanadKitab #20878, hlm. urut 419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.