Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 115

  1. كتاب الديات
  2. باب ما جاء في مقادير الديات
  3. ٢٥٨٤ - دية غير المسلم

قال صالح: قال أبي: أذهب إلى أن دية أهل الكتابين على نصف دية المسلم، حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي ﷺ قال: "دية أهل الكتابين على نصف دية المسلم المجوسي ثمانمائة" (١).

"مسائل صالح" (١٠٥٩)

قال صالح: قال أبي: كنت أذهب إلى دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، فأنا اليوم أذهب إلى نصف دية المسلم؛ حديث عمرو ابن شعيب النصف، وحديث عثمان بن عفان الذي يرويه الزهري، عن سالم، عن أبيه أن رجلًا مسلمًا قتل رجلًا من أهل الذمة عامدًا، فغلظ عليه عثمان الدية (٢).

وعمر بن عبد العزيز (٣)، ومالك يقولان: الدية على النصف (٤).

دية المسلم اثنا عشر ألفًا.

"مسائل صالح" (١٢٥٦)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل -وأنا أسمع- عن دية اليهودي والنصراني؟

فقال: ستة آلاف على النصف من دية المسلم.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٨١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 115 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.