Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 116

  1. كتاب الديات
  2. باب ما جاء في مقادير الديات
  3. ٢٥٨٤ - دية غير المسلم

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن دية المجوسي؟

فقال: ثمانمائة.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٨٣)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر المدايني قال: أخبرنا شعبة قال: سألت الحكم عن دية اليهودي والنصراني؟ فقال: قال سعيد بن المسيب: أن عمر جعل الدية اليهودية والنصرانية أربعة آلاف درهم، وجعل دية المجوسي ثمانمائة. فقلت للحكم: أنت سمعته من سعيد ابن المسيب؟ فقال: لو شئت لسمعته، سمعته من ثابت الحداد.

قال شعبة: فأتيت ثابتًا الحداد، فأخبرني به عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب بمثله.

"العلل" رواية عبد اللَّه (٤٥٧)

قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: في دية اليهودي والنصراني اختلاف، والذي أذهب إليه أن ديته نصف دية المسلم، وهو ستة آلاف. وقال: قال الذين خالفونا: الديات سواء.

وقال: أخبرنا عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه قال: دية المجوسي ثمانمائة. قال: وأصحاب أبي حنيفة والثوري يقولون: دية اليهودي والنصراني والمجوسيّ مثل دية المسلم.

قال: أخبرني عبيد اللَّه بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن إبراهيم، وداود عن الشعبي أنهما قالا: دية المجوسيّ واليهودي والنصراني مثل دية الحر، وإن قتل يقتل به.

قال حنبل: قال عمّي: هذا عجب، قول يصير المجوسيّ بمنزلة المسلم، سبحان اللَّه! ! قال هذا القول، واستشنعه، والنبي ﷺ يقول:

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 116 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.