Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 119

  1. كتاب الديات
  2. باب ما جاء في مقادير الديات
  3. ٢٥٨٤ - دية غير المسلم

وقال: أخبرنا عبد الملك والحسين بن إسحاق أن أبا عبد اللَّه قال: دية اليهودي والنصراني ستة آلاف.

قال عبد الملك: قال: لأن أهل الكتاب على النصف من دية المسلم.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٨٥، ٣٨٦ (٨٦١ - ٨٦٣)

قال الخلال: أخبرني يوسف بن موسى قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن دية المعاهد؟

قال: على النصف من دية المسلم. أذهب إلى حديث عمرو بن شعيب.

قيل له: تحتجّ بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟

قال: ليس كلها. وروى هذا فقهاء أهل المدينة قديمًا. ويروى عن عثمان ﵀.

وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح قال: قال أبي: عمر ابن عبد العزيز ومالك يقولان: الدية على النصف من دية المسلم اثنا عشر ألفًا (١).

وقال: أخبرني حرب قال: سُئل أحمد عن دية اليهودي والنصراني؟

قال: على النصف من دية المسلم.

قال: وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلم.

وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى،

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 119 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.