Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 120

  1. كتاب الديات
  2. باب ما جاء في مقادير الديات
  3. ٢٥٨٤ - دية غير المسلم

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه أن النبي ﷺ قضى أن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، وهم اليهودي والنصراني (١).

وقال: أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، عن هشام، عن أبيه قال: دية الذميّ خمسمائة. يعني: خمسمائة دينار.

وقال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا سعيد، عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز جعل دية المعاهد نصف دية المسلم.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٨٧ - ٣٨٨ (٨٦٧ - ٨٧٢)

قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: قيل لأبي عبد اللَّه: تقول في دية المجوس: ديته دية أهل الكتاب؟ أي: من الماضين.

قال: معاذ اللَّه. وتكلم في هذا بكلام كثير. وقال إنَّ هاهنا قومًا يقولون هذا.

قلت: إنهم يقولون: قال النبي ﷺ: "سُنُّوا بِهِم سُنَّةَ أَهْلِ الكِتَابِ" (٢) فقبض يده، ثم قال: فتؤكل ذبائحهم؟ !

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 120 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.