Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 121

  1. كتاب الديات
  2. باب ما جاء في مقادير الديات
  3. ٢٥٨٤ - دية غير المسلم

ثم قال: إنما هذا في الجزية.

ثم قال: هذا قول سوء حيث يزعمون أن أحكامهم وأحكام أهل الكتاب سواء.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٩٢ (٨٨٢)

قال الخلال: أخبرنا المروذي وحرب وعبد الملك والحسين بن الحسن -وهذا لفظ المروذي- قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: دية المجوسي ثمانمائة.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٩٢ (٨٨٤)

قال الخلال: أخبرني الحسين بن صالح قال: حدثنا محمد بن حبيب قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: أقل من اختلف في دية المجوسي ثمانمائة.

وقال: أخبرنا عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد. قال: قال أبو عبد اللَّه: دية المجوس ثمانمائة؛ لأنهم لا ينكح إليهم ولا تؤكل ذبائحهم.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٩٣ (٨٨٦، ٨٨٧)

قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: دية المجوسي؟ قال: ثمانمائة درهم.

وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عثمان بن غياث قال: سألت الحسن وعكرمة قالا: دية المجوسي ثمانمانة.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 121 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.