Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 122

  1. كتاب الديات
  2. باب ما جاء في مقادير الديات
  3. ٢٥٨٥ - دية غير المسلمة

وقال: حدثنا أبو بكر المروذي قال: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر ﵁ قال: دية المجوسي ثمانمائة.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٩٣، ٣٩٤ (٨٩٠ - ٨٩٤)

نقل أبو طالب عنه: أنها نصف دية المسلم.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٨٢

قال جعفر بن محمد النسائي: سألت أبا عبد اللَّه عن دية اليهودي والنصراني؟

فقال: على نصف دية المسلم: ستة آلاف، ودية المسلم اثنا عشر ألفًا، وإذا تعمد المسلم قتل الذمي ضوعفت عليه الدية.

قال جعفر: وسألت أبا عبد اللَّه عن دية المجوسي؟ فقال: ثمانمائة.

"طبقات الحنابلة" ١/ ٣٣٧

٢٥٨٥ - دية غير المسلمة

قال عبد اللَّه: سئل عن دية المرأة اليهودية والنصرانية؟

فقال: النصف من دية الرجل اليهودي والنصراني: ثلاثة آلاف.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٨٢)

قال الخلال: أخبرني يوسف بن موسى وأحمد بن الحسن والحسين ابن إسحاق أن أبا عبد اللَّه سُئل عن دية المرأة النصرانية؟

قال: على النصف من دية الرجل.

قال يوسف: يعني: النصراني.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٨٦ (٨٦٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 122 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.