Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 126

  1. كتاب الديات
  2. باب ما جاء في مقادير الديات
  3. ٢٥٨٦ - باب ما جاء في ديات الأعضاء ومنافعها

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٣٩٧)، (٢٥٤٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أعور فقأ عينَ صحيحٍ خطأ؟

قال: عليه نصفُ الديةِ، فإنْ كان عامدًا لم يستقد منه وعليه الديةُ كاملة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٣٩٨)، (٢٥٤١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الثديان؟

قال: في ثدي المرأة الدية كاملة، وأرى في ثدي الرجل الدية.

قال إسحاق: كلاهما سواء، في كل واحد النصف.

"مسائل الكوسج" (٢٤٠١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: اليدُ إذا قطعت من الكف، ثم قُطعت الذراع، ثم قُطعت من الإبط؟

قال: إذا قطعت من الكف ففيها نصف الدّية، ثم ما قطع بعد ذَلِكَ ففيها الحكم.

قال إسحاق: كما قال، ما كان بعد الكفّ ففيها حكومة.

"مسائل الكوسج" (٢٤٠٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت: اليَدُ والرِّجلُ سواء؟

قال: بلى سواء.

قال إسحاق: كما قال سواء، وعقلهما واحد، في كل واحدة نصف الدّية.

"مسائل الكوسج" (٢٤٠٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الظفر إذا أعور؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 126 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.