Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 127

  1. كتاب الديات
  2. باب ما جاء في مقادير الديات
  3. ٢٥٨٦ - باب ما جاء في ديات الأعضاء ومنافعها

قال: خمس دية الإصبع. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٠٤)

قال إسحاق بن منصور: قلت: الأليتان إذا قُطعتا حتَّى تبلغ العظم؟

قال: الدّيةُ كاملة. قال إسحاق: كَمَا قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٢٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قُطعت يدُه في سبيلِ اللَّهِ ﷿ أو في حدٍّ، ثم قطعَ رَجلٌ يدَه الأخرى.

قال: ليس له إلَّا النصف، لا يكون ذَلِكَ إلَّا في العين (١).

قال إسحاق: كما قال؛ لما نصت السنة في العين.

"مسائل الكوسج" (٢٤٢٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في كلِّ مفصل من الأصابعِ ثلثُ ديةِ الإصبع، إلَّا الإبهام فإن فيها مفصلين، في كل واحدٍ النصف.

قال: ما أحسن هذا! قال: قال مالك: الإبهام ثلاث مفاصل، فوصف هذا الذي هو قريب من الرصغ.

قال إسحاق: كما قال إلَّا في الإبهام مفصلان.

"مسائل الكوسج" (٢٤٣٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الفتقِ الثلثُ؟ وما الفتقُ؟

قال: الفتق: المثانة، لا يستمسك البول، وروي فيه الثلث (٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 127 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.