Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 128

  1. كتاب الديات
  2. باب ما جاء في مقادير الديات
  3. ٢٥٨٦ - باب ما جاء في ديات الأعضاء ومنافعها

قال إسحاق: فيه الثلث على حالٍ لما حكم فيه ذَلِكَ، فما وجدنا من الجراحات، التي فيها الحكومة قد حكم فيها حاكم أو علم اتبعناه.

"مسائل الكوسج" (٢٤٣٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سن الصبي، وذكر الشيخ؟

قال: أما سن الصبي ففيه حكم، وذكر الشيخ ففيه الديةُ.

قال إسحاق: كما قال، في سن الصبي حكومة.

"مسائل الكوسج" (٢٤٣٥)

قال أَسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشفتان تفضل إحداهما على الأخرى؟

قال أحمد: قال سعيد بن المسيب: يفضل السفلى (١).

قال إسحاق: هما سواء؛ لأنَّ قولَ علي (٢) وابن مسعود ﵄ أولى أن يتبع.

"مسائل الكوسج" (٢٥٠٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ أفزعَ رجلًا بالليل فذهبَ عقلُه، قال: عليه الديةُ.

قال أحمد: ما أحسن ما قال!

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٩٨)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: في اللِّحيةِ إذا لم تَنبت الدِّيَة كامِلة.

"مسائل الكوسج" (٢٧١٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 128 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.