Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 135

  1. كتاب الديات
  2. باب ما جاء في مقادير الديات
  3. ٢٥٨٦ - باب ما جاء في ديات الأعضاء ومنافعها

ونقل حنبل أن فيها ثلثي الدية وفي العليا الثلث، وبه قال زيد بن ثابت (١).

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٧٤ - ٢٧٥

نقل أبو النضر في يد الأقطع حديث عمر: لو أن رجلًا فقأ عين أعور كان عليه الدية كاملة (٢).

قيل له: فإن قطع يدًا قطع؟

قال: وهكذا يكون في قياسه، قال جابر بن زيد: إن أخذ ليده المقطوعة دية، ثم قطع هذا يده الأخرى فلا يأخذ، وإن لم يأخذ أخذ الدية كاملة (٣).

ونقل أبو طالب: لا تكون اليد والرجل مثل العين. أقول: لا يقتص من العين وحدها، وما كان سوى ذلك اقتص منه.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٧٦

نقل أبو طالب عنه: وفي المثانة إذا فتقت فلم يستمسك البول الدية كاملة.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٧٨

قال محمد بن ماهان: قلت لأحمد: ما تقول في اللسان إذا قطع؟

قال: على قدر الحروف.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 135 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.