وقال: ويجعل في ذلك أمير نفسه.
قال: على قدر ما يتبين من الكلام.
قلت: هو أمير نفسه؟
قال: لا أدري.
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٣٦٣
قال في رواية أبي طالب: فيه ثلث ديته -أي: في قطع الذكر بعد حشفته- وكذلك شحمة الأذن، وقطع الكف بعد أصابعه: فيه ثلث ديته.
"المغني" ١٣/ ١٥٧
نقل حنبل عنه: كل شيء من الإنسان فيه أربعة؛ ففي كل واحد ربع الدية.
ونقل مهنا عنه: عمر وعثمان وعليّ ﵃ قالوا: الأعور إذا فقئت عينه له الدية كاملة، ولا يقتص منه إذا فقأ عين صحيح (١)، ولا أعلم أحدًا قال بخلافه إلا إبراهيم (٢).
"الفروع" ٧/ ٣٢ - ٣٣، "المبدع" ٨/ ٣٨٩
٢٥٨٧ - دية العضو الزائد أو الأصلي الذي تعطلت منفعته:
قال إسحاق بن منصور: قلت: العين القائمة؟
قال: ثلث ديتها.