Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 136

  1. كتاب الديات
  2. باب ما جاء في مقادير الديات
  3. ٢٥٨٧ - دية العضو الزائد أو الأصلي الذي تعطلت منفعته

وقال: ويجعل في ذلك أمير نفسه.

قال: على قدر ما يتبين من الكلام.

قلت: هو أمير نفسه؟

قال: لا أدري.

"طبقات الحنابلة" ٢/ ٣٦٣

قال في رواية أبي طالب: فيه ثلث ديته -أي: في قطع الذكر بعد حشفته- وكذلك شحمة الأذن، وقطع الكف بعد أصابعه: فيه ثلث ديته.

"المغني" ١٣/ ١٥٧

نقل حنبل عنه: كل شيء من الإنسان فيه أربعة؛ ففي كل واحد ربع الدية.

ونقل مهنا عنه: عمر وعثمان وعليّ ﵃ قالوا: الأعور إذا فقئت عينه له الدية كاملة، ولا يقتص منه إذا فقأ عين صحيح (١)، ولا أعلم أحدًا قال بخلافه إلا إبراهيم (٢).

"الفروع" ٧/ ٣٢ - ٣٣، "المبدع" ٨/ ٣٨٩

٢٥٨٧ - دية العضو الزائد أو الأصلي الذي تعطلت منفعته:

قال إسحاق بن منصور: قلت: العين القائمة؟

قال: ثلث ديتها.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 136 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.