Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 137

  1. كتاب الديات
  2. باب ما جاء في مقادير الديات
  3. ٢٥٨٧ - دية العضو الزائد أو الأصلي الذي تعطلت منفعته

قلت: ما القائمة؟

قال: التي لا يبصر بها صاحبها، وهي قائمة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٣٥٩)

قال إسحاق بن منصور: قلت: في ذكر الخصي ثلث الدِّية؟

قال: فيه حكم.

"مسائل الكوسج" (٢٣٦٦)

قال إسحاق بن منصور: قلت: لسان العجمي ثلث الدية؟

قال: فيه حكم.

قال إسحاق: كما قال، فيه ثلث الدِّية.

"مسائل الكوسج" (٢٣٦٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلت: في الإصبع الشلاء؟

قال: ثلث ديتها.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٣٧٥)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إن اسودت السن أو رجفت ثم طرحت فنصف قدرها؟

قال: الثلث.

قال إسحاق: كما قال، شديدًا.

"مسائل الكوسج" (٢٣٩٩)

قال إسحاق بن منصور! قُلْتُ: السّن إذا اسودت؟

قال: تم عقلها، فإن طرح بعد ذَلِكَ فلَهُ الثلث.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 137 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.