Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 138

  1. كتاب الديات
  2. باب ما جاء في مقادير الديات
  3. ٢٥٨٧ - دية العضو الزائد أو الأصلي الذي تعطلت منفعته

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٠٠)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن اليد الشلَّاء؟

قال: ثلثُ ديتها.

"مسائل أبي داود" (١٤٥٢)

قال ابن هانئ: وسئل عن: الأخرس يقطع لسانه؟

قال: في لسان الأخرس ثلث الدية: دية لسان الذي يتكلم.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٤٧)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: على حديث عمر في العين القائمة واليد الشلاء والسن السوداء ثلث ديتها (١): في العين القائمة إذا فقئت فقلعت، وفي اليد الشلاء إذا قطعت، وفي السن السوداء إذا قلعت.

وقال بعض الناس: إذا أصيبت اليد الشلاء، والعين القائمة، والسن السوداء ففيها حكم، فكأنه قد يأخذ لها دية ويأخذ لها حكومة، بعدما قد حكم لها بالدية إذا أصيبت. وفيما قرأت على أبي، قال: إذا أصاب خطأ ففيه الدية، ولا قود.

حدثنا شيبان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو هلال الراسبي قال: حدثنا عبد اللَّه بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أنه قال: في اليد الشلاء ثلث الدية، وفي العين القائمة إذا خسفت ثلث الدية (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٧٣)، (١٤٧٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 138 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.