Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 139

  1. كتاب الديات
  2. باب ما جاء في مقادير الديات
  3. ٢٥٨٧ - دية العضو الزائد أو الأصلي الذي تعطلت منفعته

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: ما تقول في ذكر العنين؟

قال: أقول في ذكر العنين، الدية كاملة.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٧٨)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: رجل عدا على رجلين، فقطع يد كل رجل اليمنى منهم عامدًا، ثم إن أحد الرجلين عدا على هذا الجاني، فضربه فأشل يده اليمنئ. قال: هما مخيران: إن شاء كل واحد منهما أخذ دية يده، وإن شاء أقتص من اليد الشلاء، ولا حق لهما في اليد الأخرى.

قال أبي: ومن الناس من يقول: إذا ضرب يده فأشلها ففيها ديتها، بمنزلة العين إذا أصيبت فذهب نظرها وهي غائمة لا يبصر بها، فقد تم عقلها. فمن قال بهذا القول، لما أشل هذا يده، كأنه قد أخذ، فإن أراد الدية فلا دية.

وقال: هذا في العين الغائمة إذا قلعت، وفي اليد الشلاء إذا قطعت، والسن السوداء إذا قلعت، ومن قال: إنها إذا أصيبت بعد أن يَطْفَأ بصرها، أو أصيب السن بعد أن تسود، أو اليد الشلاء إذا أصيبت بعد شللها، ففيها ثلث ديتها فإنه يرفع عنه بقدرها إذا أراد الدية.

قال أبي: وهذا القول أعجب إلى.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٢٣)

نقل أبو الحارث في السن إذا أسودَّتْ فيها ثلث الدية.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٧٥

نقل أبو الحارث في ذكر العِّنين: فيه الدية كاملة.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 139 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.