Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 140

  1. كتاب الديات
  2. باب ما جاء في مقادير الديات
  3. ٢٥٨٨ - تغيير الضمان بتغيير صفة المجني عليه فيما بين الجناية واستقرار الضمان

ونقل حنبل: فيه حكومة.

ونقل أبو طالب في الإصبع الزائدة: ثلث ديته.

ونقل مهنا عنه: في الإصبع حكم.

ونقل أبو الحارث عنه قال: بعض الناس في اليد الشلاء والعين القائمة والسن السوداء إذا أصيبت يأخذ لها حكمًا.

ونقل أبو طالب في بقية الذكر وبقية الكف وفي شحمة الأذن ثلث الدية.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٧٩ - ٢٨٠

٢٥٨٨ - تغيير الضمان بتغيير صفة المجني عليه فيما بين الجناية واستقرار الضمان

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الزهريُّ: رجلٌ أعتق ما في بطنِ جاريته فضربها رجلٌ فوقع ميتًا؛ ديته دية المملوك (١).

قال سفيان: وكذلك نقولُ.

قال أحمد: لا يجبُ عليه العتقُ إلَّا بالولادة، وهو عبدٌ حتَّى يعلمَ أنَّه حي أو ميت.

قال إسحاق: كما قال.

قُلْتُ: إذا ضَربها فأسقطَتْ حيًّا ثم مَاتَ؟

قال: هذا حُرٌّ، عليه الديةُ كاملة دية الحرِّ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٠٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 140 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.