Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 142

  1. كتاب الديات
  2. باب ما جاء في مقادير الديات
  3. ٢٥٩٠ - دية أعضاء غير المسلم

أرش مقدر من ديته، لها من العبد مقدر من قيمته، ففي أنف الحر ولسانه وذكره ديته، ففي كل واحد منهما في العبد قيمته، وفي يد الحر نصف ديته، وفي يد العبد نصف قيمته، وفي إصبع الحر عشر ديته وفي إصبع العبد عشر قيمته، وفي موضحة الحر نصف عشر ديته، ففي العبد نصف عشر قيمته.

ونقل الميموني ومحمد بن الحكم أن فيه ما نقص، سواء كانت الجناية مما ليس له بعد الاندمال نقص، وهي الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة، أو كان مما له نقص كقطع أحد أطرافه.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٨٤

نقل حنبل فيمن فقأ عيني عبدٍ، ثم أعتق ومات، ففيه قيمته لا الدية.

"المغني" ١١/ ٥٢٢

وقال الميموني: قال أحمد: إنما يأخذ قيمة ما نقص منه، على قول ابن عباس.

"المغني" ١٢/ ١٨٣

٢٥٩٠ - دية أعضاء غير المسلم

قال الخلال: أخبرنا أحمد بن هاشم الأنطاكي قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: في عين المجوسيّ ويده بالحساب ثمانمائة.

وقال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أن أبا عبد اللَّه قال في المجوس قال: ما أصيب من عينه ويده بقدر ديته.

وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: قيل لأبي عبد اللَّه: مسلم جنى على مجوسيّ في عينه أو في يده؟

قال: يكون بحساب ديته كما أن المسلم يؤخذ منه بالحساب. فكذلك

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 142 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.