Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 143

  1. كتاب الديات
  2. باب ما جاء في مقادير الديات
  3. ٢٥٩١ - الجناية على الدابة والواجب فيها

هو مثل قطع يده. قال: فالنصف من ديته.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٠٣، ٤٠٤ (٩٢٠ - ٩٢٢)

٢٥٩١ - الجناية على الدابة والواجب فيها

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: عينُ الدابةِ؟

قال: فيها ربع ثمنها يوم أصيبت. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٣٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: جَنين الدابة؟

قال: قدر ما ينقص.

قال: والدابة إذا كُسرت يَدها أو رِجلها فالثمنُ كله، وإذا قُطع الذَّنبُ أو الأُذن فبقدرِ ما نقص.

قال إسحاق: كما قال إلا ما قال في اليدِ والرجل؛ فإنه إذا ضَمِنِ الثمن كلَّه تُسلم لدابة إليه.

"مسائل الكوسج" (٢٤٧٦)

ونقل أبو داود في رجل فقأ عين دابة رجل فعليه ربع قيمتها.

قيل له: فإن فقأ العينين جميعًا؟

فقال: إذا كانت واحدة فقضى عمر بأن فيها ربع القيمة (١).

وقال في رواية الميموني: من جنى على الدابة أو أعور فيها فعليه ما نقص.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٤١٠

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 143 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.