Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 144

  1. كتاب الديات
  2. باب ما جاء في مقادير الديات
  3. ٢٥٩٢ - تعدد الديات

قال في رواية أبي الحارث في رجل فقأ عين دابة لرجل: عليه ربع قيمتها.

قيل له: فقأ العينين؟

فقال: إذا كانت واحدة، فقال عُمر: ربع القيمة. وأما العينان فما سمعت فيهما شيئًا.

قيل له: فإن كان بعيرًا أو بقرة أو شاة؟

فقال: هذا غير الدابة، هذا ينتفع بلحمه ينظر ما نقصها.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٤١١، "المغني" ٧/ ٣٧١

٢٥٩٢ - تعدد الديات

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل أُصيب ذكرُه وعينه ولسَانهُ وأنفه؟

قال: في كلِّ شيءٍ مِنْ هذا الديةُ، وإذا حلق رأس الرجل ولم ينبت فالدية، وفي الحاجبين الدية.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٣٨٩)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قطع ذَكَره وأَنْفَه ويديه ورجليه ونحو هذا؟

قال: إذا قَطَع ذَكَره وأَنْفَه ويديه ورِجليه هان كان في مقعد واحد، فلكلِّ واحدة منهن دية كاملة.

قال إسحاق: كما قال، وفي اليدين كلتيهما دية واحدة، وكذلك الرجلين.

"مسائل الكوسج" (٢٤٢٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 144 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.