Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 584

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الأول: الطهارة من الحدث والنجس
  4. ٣٣٧ - طهارة الثوب، والعمل إذا صلى وعلم أثناء صلاته أو بعدها بنجاسة في ثوبه

قال: إن كان يظن أنه فاحش فلينصرف.

قيل: يستأنف الصلاة؟

قال: نعم يستأنف الصلاة.

قيل له: فإن كان قليلًا.

قال: إن شاء رمى الثوب الذي عليه، وإن شاء مضى في صلاته.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٣٣)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يتوضأ من الدم إذا فحش عنده ويعيد الصلاة إذا كان في ثوبه -يعني: بول.

قال: أما البول والغائط فإنه يعيد قليله وكثيره.

قلت لأبي: فإن كان الرجل في النعل أو الخف فهو مثل الثوب؟

قال: أرجو أن يكون أخف. وأما حديث النبي ﷺ أنه خلع النعل في الصلاة من شيء كان (١)، فإنه لم يجئ بيان ما كان في النعل، بول أو غيره.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٣٤)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل عليه ثوب، فيه نجاسة، النجاسة ساقطة عنه إلا أن يصلي في الثوب؟

قال: لا يصلي في الثوب. يعني: إذا كان في ثوبه نجاسة.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٣٦)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الصلاة في جلود الثعالب فكرهه.

فقيل له: فإن كان صلى فيه سنة أو سنتين؟

قال: إذا كان يتأول فلا يعيد.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٣٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 584 (SanadKitab #20878, hlm. urut 421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.