Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 585

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الأول: الطهارة من الحدث والنجس
  4. ٣٣٧ - طهارة الثوب، والعمل إذا صلى وعلم أثناء صلاته أو بعدها بنجاسة في ثوبه

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة في جلود السباع؟

قال: أكرهه.

قلت: فنلبسه من غير أن نصلي فيه؟

قال: هو أسهل وقد روي أن النبي ﷺ نهى أن نفترش جلود السباع (١).

سمعت أبي يقول: لا يعجبني وإن دبغ، لأن النبي ﷺ نهى أن تفترش مسوك السباع.

قيل: فالسمور والسنجاب أسبع هو؟

قال: لا أدري. هذا يكون في بلاد الترك.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٣٨)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن السمور؟

فقال: إن كان سبعًا وذو مخلب فلا يصلى فيه.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٣٩)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حَدَّثَنَا هشيم قال منصور -يعني ابن زاذان- عن الحسن عن علي: أنه كان يكره الصلاة في جلود الثعالب (٢). قال أبي: وأنا أكرهه.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٤٠)

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: تكره جلود الثعالب.

وقال في رواية حنبل: أكره لبس الملحمة.

"تهذيب الأجوبة" ص ٧٥٩، ٧٦٠.

نقل عنه أبو طالب في الرجل يكون في المسجد فيصيبه بول الخفاش؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 585 (SanadKitab #20878, hlm. urut 422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.