Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 586

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الأول: الطهارة من الحدث والنجس
  4. ٣٣٧ - طهارة الثوب، والعمل إذا صلى وعلم أثناء صلاته أو بعدها بنجاسة في ثوبه

فقال: أرجو أن لا يضر، وإن كان كثيرًا غسل.

ونقل عنه الميموني في القلس: إذا ملأ الفم شبهه بالدم.

وقال في رواية ابن مهران الدينوري في لعاب الحمار والبغل: إن كان كثيرًا لا يعجبني.

ونقل حنبل عنه في الخمر: هو مثل البول.

قيل له: قطرة مسكر؟

قال: من أقام المسكر مقام الخمر أنزله هذِه المنزلة.

ونقل بكر بن محمد في المسكر: إذا كان فاحشًا أعاد.

ونقل أبو طالب: إذا كان قليلًا لم يعد.

ونقل أحمد بن الحسن الترمذي عنه: إذا صلى في ثوب غير طاهر يطرحه ويبني على صلاته.

ونقل عنه الحسن بن الحسين في المذي يصيب الثوب: يغسل ليس في القلب منه شيء.

ونقل عنه أبو طالب: أرجو أن يجزئ فيه النضح، والغسل أعجب إلي؛ لما روي في حديث سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي عناء، فذكرت ذلك لرسول اللَّه ﷺ فقال: "يجزيك أن تأخذ حثية من ماء فترش عليه" (١).

ونقل عنه الأثرم في بول الإبل يصيب الثوب: إن كان كثيرًا فاحشًا يعيد.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٥١ - ١٥٥

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 586 (SanadKitab #20878, hlm. urut 423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.