Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 587

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الأول: الطهارة من الحدث والنجس
  4. ٣٣٧ - طهارة الثوب، والعمل إذا صلى وعلم أثناء صلاته أو بعدها بنجاسة في ثوبه

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن رجل صلى وعليه جلود الثعالب أو غيرها من جلود الميتة المدبوغة؟

فقال: إن كان لبسه وهو يتأول: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" (١). فلا بأس أن يصلى خلفه. قيل له: فتراه أنت جائزًا؟

قال: لا، نحن لا نراه جائزًا؛ لقول النبي ﷺ: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" (٢)، ولكنه إذا كان يتأول فلا بأس أن يصلي خلفه.

فقيل له: كيف وهو مخطئ في تأويله؟

فقال: وإن كان مخطئًا في تأويله، ليس من تأول كمن لا يتأول، ثم قال: كل من تأول شيئًا جاء عن النبي ﷺ وعن أصحابه أو عن أحدهم فيذهب إليه، فلا بأس أن يصلى خلفه، وإن قلنا نحن خلافه من وجه آخر؛ لأنه قد تأول.

قيل له: فإن من الناس من يقول: ليس جلد الثعالب بإهاب. فنفض يده، وقال: ما أدري أي شيء هذا القول؟ ! ثم قال أبو عبد اللَّه: من تأول فلا بأس أن يصلى خلفه، يعني إذا كان تأويله له وجه في السنة.

"التمهيد" ١٠/ ٣٧٧

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 587 (SanadKitab #20878, hlm. urut 424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.