Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 588

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الأول: الطهارة من الحدث والنجس
  4. ٣٣٧ - طهارة الثوب، والعمل إذا صلى وعلم أثناء صلاته أو بعدها بنجاسة في ثوبه

قال في رواية أبي طالب وأبي الحارث: إذا كان قميصان نجس وطاهر ولا يعرف الطاهر صلى في كل واحد منهما صلاة وخلعه، وصلى في الآخر.

"الانتصار" ١/ ٤٥٩

قال أحمد بن هاشم الأنطاكي: سألت أحمد عن رجل أصاب ثوبه بول، فنسي فصلى فيه؟

فقال: يعيد الصلاة من قليل البول وكثيره.

قال: وابن عباس يقول في الدم إذا فحش، ثم قال: إن قومًا يساوون بين البول والدم، فعجب في قولهم.

"طبقات الحنابلة" ١/ ٢٠٧ - ٢٠٨

قال إبراهيم بن هاشم البغوي: سئل أحمد -وأنا أسمع- عن الصلاة في الثعالب -يعني: جلودها؟

فقال: لا يعجبني، ولا في شيء من جلود السباع.

"طبقات الحنابلة" ١/ ٢٥٦

قال أبو هاشم دلويه: سألت أحمد عن جلود الثعالب؟

فقال: لا تعجبنا الصلاة فيها.

"طبقات الحنابلة" ٢/ ٤٢٠

قال ابن حمدان العطار: سئل أبو عبد اللَّه عن رجل اشترى ثوبًا من السوق يتهيأ له الصلاة فيه من غير أن يغتسل؟

فقال: جائز.

"طبقات الحنابلة" ١/ ٢٩٠

قال أبو جعفر الدينوري: سألت أحمد عن الصلاة في جلود الثعالب؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 588 (SanadKitab #20878, hlm. urut 425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.