Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 146

  1. كتاب الديات
  2. باب ما جاء في مقادير الديات
  3. ٢٥٩٣ - مواضع تغليظ الدية

فصل ما جاء في تغليظ الدية وتخفيفها

٢٥٩٣ - مواضع تغليظ الدية

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قتلَ محرمًا في الحرمِ في الشهرِ الحرامِ؟

قال: يزادُ عليه في كلِّ واحدٍ ثلث الدية فتصير ديته أربعًا وعشرين ألفًا.

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (٢٥٧٩)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فيمن يصاب في الحرمِ أو في الشَّهرِ الحرام؟

قال: دية وثلث دية.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٩١)

قال صالح: وقال: إذا قتلت المرأة في الحرم دية وثلث، عثمان جعل لامرأة قتلت في الحرم دية وثلثًا (١)، ودية المرأة على النصف من دية الرجل.

"مسائل صالح" (١٢٠٦)

قال صالح: قال أبي: الذي يقتل في الحُرمُ دية وثلث، عثمان وابن عباس (٢) قالا أيضًا في الذي يقتل في الحرم: ديته عشرون ألفا؛ لحُرمة

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 146 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.