Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 147

  1. كتاب الديات
  2. باب ما جاء في مقادير الديات
  3. ٢٥٩٤ - صفة تغليظ الدية الواجبة عن عمد محض أو عن شبه العمد

-الأشهر الحرم- أربعة آلاف، وللحَرَمِ أربعة آلاف.

"مسائل صالح" (١٢٥٧)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: وكيع قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه أن امرأة قتلت في الحرم، فقضى فيها عثمان بدية وثلث دية: ثمانية آلاف.

سألت أبي عن ذلك؟

قال: وكذلك أقول أنا، يزاد في ديته، على ما فعل عثمان.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٢٨)

قال حرب: قلت لأبي عبد اللَّه: فإن قتل ذميًّا في الحرم؟

قال: يزاد أيضًا على قدره؛ كما يزاد على المسلم.

"المغني" ١٢/ ٥٤

٢٥٩٤ - صفة تغليظ الدية الواجبة عن عمد محض أو عن شبه العمد

قال إسحاق بن منصور: قلت: كم في شبه العمدِ؟

قال: شبهُ العمدِ أربعة أرباع.

قال: ربع بنات لبون، وربع حقاق، وربع جذاع، وربع بنات مخاض.

قال إسحاق: هذا الذي قال في شبه العمد، وهو في الخطأ قائم.

حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ منصورٍ قال: أخبرنا النضر بن شميل، قال: حَدَّثَنَا شعبةُ، عن منصور، عن إبراهيمَ، عن عبد اللَّه ﵁ (١)، كما قال أحمد في

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 147 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.