Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 149

  1. كتاب الديات
  2. باب ما جاء في مقادير الديات
  3. ٢٥٩٦ - تغليظ دية غير المسلم في القتل العمد

قال أحمد: يختلفون عن ابن مسعود على هذا.

حَدَّثنَا إسحاق، قال: أخبرنا أحمدُ، عن هشيم، عن إسماعيلَ، عن الشعبي، عن عبد اللَّه. والتيمي، عن أبي مجلز، عن أبي عبيدة، عن عبد اللَّه ﵁ في ديةِ الخطأ، على ما قال أحمد.

قال إسحاق: هذا الذي قال في الخطأ لا نعرفُه إلَّا أرباعًا، وما وصف هو في شبه العمدِ.

"مسائل الكوسج" (٢٣٥١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ديةُ الخطأ أخماس: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض؟

قال: نعم.

قال إسحاق: هذا أرباع: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون ابن مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة.

"مسائل الكوسج" (٢٥٩٩)

٢٥٩٦ - تغليظ دية غير المسلم في القتل العمد

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: رجل مُسْلم، قتل رجلًا من أهل الذمة؟

قال: عليه ديته، ولا يقتل به، لا يقتل مسلم بكافر.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 149 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.