Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 150

  1. كتاب الديات
  2. باب ما جاء في مقادير الديات
  3. ٢٥٩٦ - تغليظ دية غير المسلم في القتل العمد

قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون عمدًا، فديته مغلظة ألف دينار لما زال عنه القود، وكذا قال عمرًا (١) وعثمان ﵄ (٢).

"مسائل الكوسج" (٢٥٠٤)

قال إسحاق بن منصورْ قُلْتُ: ديةُ اليهوديِّ والنَّصرَاني؟

قال: نصفُ ديةِ المسْلمِ.

قُلْتُ: بأي حديثٍ؟ قال: هذا حديثُ عمرو بن شعيب.

قال: وديةُ المجوسي.

قُلْتُ: خطأ وعمدًا واحد؟

قال: هذا خطأ؛ وإذا كان عامذا فإنا لا نقيدُه به، يضاعفُ عليه فتصير دية المجوسي ألفًا وستمائة، وديةُ اليهودي والنصراني إذا كان عامدًا أزيلَ عنه القتلُ، وضُعّف عليه فصارَ اثني عشر ألفًا.

قال إسحاق: كما قال، إلَّا في الخطأ فَإِنَّه أربعةُ آلاف والمجوسي ثمانمائة.

قال: فإن كان عامدًا أضعف.

"مسائل الكوسج" (٢٥٤٤)

قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجلٍ قتل مشركًا عمدًا؟ قال يغرم دية المسلم في ماله ويعزر ويحبس.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 150 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.