Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 151

  1. كتاب الديات
  2. باب ما جاء في مقادير الديات
  3. ٢٥٩٦ - تغليظ دية غير المسلم في القتل العمد

قال أحمد: هكذا نقول.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٢٤)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المجوسي يقتل عمدًا؟

قال: ديته دية وثلث، وإذا قتل خطأ فديته ثمانمائة درهم، وكذلك أيضا النصراني واليهودي، كذا قال عثمان بن عفان.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٤١)

قال الخلال: أخبرنا أحمد بن هاشم الأنطاكي قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في المسلم يقتل الذميّ خطأ وعمدًا قال: عليه في العمد الدية مغلظة ألف دينار.

قال: وسمعت أحمد يقول: عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أن عثمان بن عفان ﵁ غلظ فيه ألف دينار.

قال: وسمعت أحمد، عن ابن عيينة، عن صدقة بن يسار قال: أرسله إلى سعيد بن المسيب عند عثمان نحوه.

وقال: أخبرني حرب قال: سمعت أحمد يقول: دية الذميّ إذا كان عمدًا فهو مثل دية المسلم؛ لأنه يضاعف عليه إذا كان خطا فهو نصف دية المسلم.

قال: وسئل أحمد أيضًا عن مسلم قتل معاهدًا؟

قال: يدرأ عنه القود وتضاعف عليه الدية، وإن قتله خطأ فعليه دية المعاهد وهو نصف دية المسلم.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 151 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.