قال أحمد: يروى عن عثمان ﵁ أنه تضاعف عليه الدية إذا قتل عمدًا (١).
قيل: تذهب إليه؟
قال: نعم. قال أحمد: من درأ عنهم الحد ضوعف عليه.
وقال: حدثنا أحمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أن أبا عبد اللَّه قال: دية اليهودي والنصراني ستة آلاف.
والشعبي وإبراهيم يقولان: مثل دية المسلم (٢). وأهل الحجاز يقولون عكس.
روى يزيد بن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ: "دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلم" (٣) ستة آلاف إذا قتل خطأ، فإن قتل الذميّ عمدًا فديته مغلظة مثل دية المسلم آثنا عشر ألفًا تضاعف ديته لزوال القود، مثل قول عمر وعثمان ﵄ في التغليظ (٤)، مثل ثمن الناقة، ومثل الحدين.
وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: سمعت أبا عبد اللَّه سئل عن دية المعاهد؟
قال: على النصف من دية المسلم، إلا أنه إذا كان عمدًا غلظ فيه الدية.
قيل له: فكم تغلظ؟ فذكر حديث عمر وعثمان.