Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 156

  1. كتاب الديات
  2. باب ما جاء في ديات الشجاج وكسر العظام
  3. ٢٥٩٧ - أولا: ديات الشجاج والواجب فيها

باب ما جاء في ديات الشجاج وكسر العظام

٢٥٩٧ - أولًا: ديات الشجاج والواجب فيها

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الموضحة (١) خمس من الإبل.

قال: الموضحة: توضح العظم، وتشق اللحم، وتبلغ العظم.

قال إسحاق: فيه خمس من الإبل، وهي على ما وصف أن يتضح اللحم من العظم.

"مسائل الكوسج" (٢٣٥٧)

قال إسحاق بن منصور: قلت: الموضحةُ في الوجهِ والرأسِ؟

قال: في الوجه أحرى أن يكونَ يزاد في ديته، ولا تكون الموضحة إلَّا في الوجهِ والرأسِ.

قال إسحاق: كما قال، وهما سواء، لا يزاد أحدهما على الآخر.

"مسائل الكوسج" (٢٣٥٣)

قال إسحاق بن منصور: قلت: والسِّمْحاقُ، أربع من الإبل؟

قال: أربع كثير. قال: والسمحاق دون الموضحة.

قال إسحاق: فيه أربعٌ من الإبل، وهو أن يكون يبقى بينه وبين اللحم جليدة.

"مسائل الكوسج" (٢٣٥٤)

قال إسحاق بن منصور: قلت: المتلاحمة (٢)، ثلاث منَ الإبلِ؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 156 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.